السيد الخميني
703
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر 371 كلّ مبيع تلف قبل قبضه . . . 636 كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 630 لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 343 لا بأس بهذا ، وهو على شرطه 345 لا تلقّوا الجَلَب ، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار 426 لا صلاة إلّابطهور 371 لا ضرر ولا ضرار 412 ، 413 ، 414 لا يبدأ بالحرّية قبل المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ 391 لا يحلّ ماله إلّابطيب نفسه 533 لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم 649 لصاحب الحيوان ثلاثة أيّام 297 لكان له خيار الرؤية 664 لو أنّه قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة . . . 646 له خيار الرؤية 648 ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه 330 المتبايعان بالخيار 290 المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان 86 ، 140 ، 267 ، 269 ، 272 ، 295 المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه ، حتّى يفترقا عن رضاً 223 المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما 226 من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ 623 من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ ، فلا بيع له 602